العلامة الحلي
56
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
عمر ، ومسروق ، وعائشة ، والحسن البصري ، والنخعي ، والأوزاعي ، وأحمد ، وإسحاق « 1 » ، لأن النبيّ صلّى اللَّه عليه وآله خرج فإذا نسوة جلوس ، فقال : ( ما يجلسكنّ ؟ ) قلن : ننتظر الجنازة ، قال : ( هل تغسلن ؟ ) قلن : لا ، قال : ( هل تحملن ؟ ) قلن : لا ، قال : ( هل تدلين فيمن يدلي ؟ ) قلن : لا ، قال : ( فارجعن مأزورات غير مأجورات ) « 2 » . مسألة 205 : قال الشيخ في الخلاف : يجوز أن يجلس الإنسان إذا تبع الجنازة قبل أن توضع في اللحد « 3 » - وبه قال الشافعي ، ومالك « 4 » - عملا بالأصل الدال على الإباحة ونفي الكراهة ، ولأن عليا عليه السلام قال : « قام رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وآله وأمر بالقيام ، ثم جلس وأمر بالجلوس » « 5 » . وروى عبادة بن الصامت قال : كان رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وآله إذا كان في جنازة لم يجلس حتى يوضع في اللحد ، فاعترض بعض اليهود وقال : إنا لنفعل ذلك ، فجلس ، وقال : ( خالفوهم ) « 6 » . وقال أبو حنيفة ، وأحمد : يكره له ذلك - وبه قال الشعبي ،
--> ( 1 ) المغني 2 : 360 ، الشرح الكبير 2 : 372 ، المجموع 5 : 278 وانظر المصنف لابن أبي شيبة 3 : 284 . ( 2 ) سنن البيهقي 4 : 77 ، سنن ابن ماجة 1 : 502 - 1578 . ( 3 ) الخلاف 1 : 719 مسألة 534 . ( 4 ) المجموع 5 : 280 ، الشرح الكبير 2 : 374 ، المغني 2 : 362 ، بداية المجتهد 1 : 234 . ( 5 ) صحيح مسلم 2 : 662 - 962 ، الموطأ 1 : 232 - 33 ، سنن الترمذي 3 : 361 - 362 - 1044 ، سنن أبي داود 3 : 204 - 3175 ، سنن ابن ماجة 1 : 493 - 1544 ، سنن البيهقي 4 : 27 - 28 . ( 6 ) سنن أبي داود 3 : 204 - 3176 ، سنن الترمذي 3 : 340 - 1020 ، سنن ابن ماجة 1 : 493 - 1545 .